معا نتعرف على ما يرضى الله من قول وعمل لان حب الله ليس ادعاءا فقط إنما علم وعمل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، أكتوبر 18، 2013
التكبير المطلق والمقيد لعيد الأضحى المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر الحديث
إن شاء الله تعالى بداية من فجر يوم 1 من ذى الحجة حتى آخر أيام العيد
يبدأ التكبير المطلق وكلمة مطلق بمعنى حر ليس مقيدا بوقت ولا مكان
تكبير وتحميد وتهليل فى أى وقت وأى مكان سوق , عمل , طريق .......
حتى يحين فجريوم عرفة فيبدأ التكبير المقيد وسمى مقيدا لأنه تقيد بزمن معين من بداية يوم عرفة إلى أخر أيام العيد بعد الصلوات
بالإضافة للتكبير المطلق
يعنى نكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات وبقية اليوم فى أى وقت تكبيرا مطلقا
ثم إليكم التفاصيل التى تبين الأمر
***********
متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى للحاج والمقيم ومتى تنتهي ؟
*
*
*
من العمل الصالح في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير والتهليل لما يلي من الأدلة :
1- قال تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج / 28 . والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة .
2- قال تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات ... ) البقرة / 203 ، وهي أيام التشريق .
3- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) رواه مسلم 1141
ثانياً : صفته ...
اختلف العلماء في صفته على أقوال :
الأول : " الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثاني : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثالث : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد " .
والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .
ثالثاً : وقته ...
التكبير ينقسم إلى قسمين :
1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .
2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .
فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ) .
وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .
هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر .
والله أعلم .
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/17 ، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/220-224 .
وقد قال ابن حجر في الفتح (2/292):
"
وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي فى كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد وقيل
يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ
وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
جاء ذلك عن عمر وعن بن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق
وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها "
التكبير المطلق والمقيد
السؤال
إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال.
الإجابة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛
لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
الآية، وهي أيام العشر،
وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
الآية، وهي أيام التشريق؛
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)) رواه مسلم في صحيحه،
وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج،
أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛
لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)
، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛
لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
**************************
احببت ان اوردها كى نعلم انه سنة وكى نعلم الفرق فى
الحالة بين الحاج والمقيم وكيف نؤديها على هدى السلف
رابط الموقع الرسمى للشيخ رحمه الله والذى يحمل الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/ mat/2518
فكونه يقول كانا يخرجان الى السوق يعنى أنهما لم يكونا فى وقت حج
وهذا يشير إلى إمكانية القيام بالذكر والتهليل حال قيامنا بالأعمال من سير فى الطريق الى العمل أو أداء العمل المنزلى أو الجلوس انتظارا للصلاة أو الجلوس بعدها وغيره
كل عام وأنتم بخير ونعمة وفضل من الله ورضا ورضوان
مختصر الحديث
إن شاء الله تعالى بداية من فجر يوم 1 من ذى الحجة حتى آخر أيام العيد
يبدأ التكبير المطلق وكلمة مطلق بمعنى حر ليس مقيدا بوقت ولا مكان
تكبير وتحميد وتهليل فى أى وقت وأى مكان سوق , عمل , طريق .......
حتى يحين فجريوم عرفة فيبدأ التكبير المقيد وسمى مقيدا لأنه تقيد بزمن معين من بداية يوم عرفة إلى أخر أيام العيد بعد الصلوات
بالإضافة للتكبير المطلق
يعنى نكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات وبقية اليوم فى أى وقت تكبيرا مطلقا
ثم إليكم التفاصيل التى تبين الأمر
***********
متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى للحاج والمقيم ومتى تنتهي ؟
*
*
*
من العمل الصالح في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير والتهليل لما يلي من الأدلة :
1- قال تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج / 28 . والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة .
2- قال تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات ... ) البقرة / 203 ، وهي أيام التشريق .
3- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) رواه مسلم 1141
ثانياً : صفته ...
اختلف العلماء في صفته على أقوال :
الأول : " الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثاني : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثالث : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد " .
والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .
ثالثاً : وقته ...
التكبير ينقسم إلى قسمين :
1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .
2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .
فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ) .
وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .
هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر .
والله أعلم .
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/17 ، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/220-224 .
وقد قال ابن حجر في الفتح (2/292):
"
وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي فى كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد وقيل
يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ
وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
جاء ذلك عن عمر وعن بن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق
وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها "
التكبير المطلق والمقيد
السؤال
إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال.
الإجابة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛
لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
الآية، وهي أيام العشر،
وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
الآية، وهي أيام التشريق؛
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)) رواه مسلم في صحيحه،
وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج،
أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛
لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)
، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛
لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
**************************
احببت ان اوردها كى نعلم انه سنة وكى نعلم الفرق فى
الحالة بين الحاج والمقيم وكيف نؤديها على هدى السلف
رابط الموقع الرسمى للشيخ رحمه الله والذى يحمل الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/
فكونه يقول كانا يخرجان الى السوق يعنى أنهما لم يكونا فى وقت حج
وهذا يشير إلى إمكانية القيام بالذكر والتهليل حال قيامنا بالأعمال من سير فى الطريق الى العمل أو أداء العمل المنزلى أو الجلوس انتظارا للصلاة أو الجلوس بعدها وغيره
كل عام وأنتم بخير ونعمة وفضل من الله ورضا ورضوان

من فاتته إحدى تكبيرات صلاة الجنازة
بسم الله الرحمن الرحيم
من فاتته إحدى تكبيرات صلاة الجنازة
ماذا يفعل ؟؟؟
السؤال: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟
الإجابة: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.
عبد العزيز بن باز
http://ar.islamway.net/fatwa/11856
من فاتته إحدى تكبيرات صلاة الجنازة
ماذا يفعل ؟؟؟
السؤال: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟
الإجابة: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.
عبد العزيز بن باز
http://ar.islamway.net/fatwa/11856
من فاتته صلاة العيد أو تكبيراتها
بسم الله الرحمن الرحيم
من فاتته صلاة العيد أو تكبيراتها
السؤال: ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى؟ هل يقضيها على هيئتها أم يصليها ركعتين فقط؟ أم ماذا يفعل؟
الإجابة: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو مع جماعة.
صالح بن فوزان الفوزان
http://ar.islamway.net/fatwa/7083
*
*
*
فمن فاتته التكبيرات الزوائد
السؤال
وصلت متأخرا عن صلاة العيد و وجدت الإمام بدأ في سورة الفاتحة فكبرت تكبيرة الإحرام و أتممت بقية الصلاة معه ، فهل صلاتي صحيحة و ليس علي شيء
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم، راجع "المجموع" للنووي.
وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله.
والراجح القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة.
وصلاتك صحيحة -إن شاء الله- لأن ترك التكبير نسيانا أو عمدا لا يبطل الصلاة.
قال ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب،
ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56299
*
*
*
ومن فاتته ركعة منها
السؤال : ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة أو العيد
الجواب :
لا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه .
وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام .
والله أعلم .
http://www.islam-qa.com/ar/138046
من فاتته صلاة العيد أو تكبيراتها
السؤال: ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى؟ هل يقضيها على هيئتها أم يصليها ركعتين فقط؟ أم ماذا يفعل؟
الإجابة: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو مع جماعة.
صالح بن فوزان الفوزان
http://ar.islamway.net/fatwa/7083
*
*
*
فمن فاتته التكبيرات الزوائد
السؤال
وصلت متأخرا عن صلاة العيد و وجدت الإمام بدأ في سورة الفاتحة فكبرت تكبيرة الإحرام و أتممت بقية الصلاة معه ، فهل صلاتي صحيحة و ليس علي شيء
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم، راجع "المجموع" للنووي.
وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله.
والراجح القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة.
وصلاتك صحيحة -إن شاء الله- لأن ترك التكبير نسيانا أو عمدا لا يبطل الصلاة.
قال ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب،
ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56299
*
*
*
ومن فاتته ركعة منها
السؤال : ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة أو العيد
الجواب :
لا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه .
وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام .
والله أعلم .
http://www.islam-qa.com/ar/138046
الاثنين، أغسطس 26، 2013
حلق اللحية وخلع النقاب فى المحن بين الرخصة والعزيمة
سم الله الرحمن الرحيم
أمر هام يجوب الخواطر ومن قبلها البيوت
سمعت الشكوى من البعض وما زال فى الجراب الكثير
تبوح به الأمهات بل تنوح من أجله لفلذات الكبد
خوفا وقلقا عليهم وكذلك ربما بعض الزوجات
أمن الله روعة كل أم وهدأ قلب كل خائف
*
*
تلك هى السنوات الخداعات التى تقلب فيها الحقائق
ويهان فيها الكبير ويرفع فيها الوضيع
نسألك ربنا أن تحفظنا
كل أم ابنها ملتح أو ابنتها منتقبة
ربما لم تكن على درجة من الوعى بالشرع وربما كانت ولكن عاطفتها تغلبت علي فكرها
تطالب وتناشد من لها الآن بحلق لحيته أو خلع نقابها
وربما كانت الفكرة نابعة من الشخص نفسه رجل فيفكر فى حلق اللحية أو امرأة فتفكر فى خلع النقاب
أمنا فى هذه الفتنة وتجنبا للأذى كما يظنون
وقد قرأت عدة تعليقات على من أباح حلق اللحية وخلع النقاب فى هذه المحنة العصيبة
وأخذت الكل الحماسة فى الرد واتهام صاحب الراى بأنه الهوى
ولكن تعلمنا أن نرجع لشرعنا ونحكمه فى أمورنا ولا نتكلم بهوى ولا حماس فارغ
فإن شاء الله أعرض الأمر كحكم شرعى حتى يعلم الجميع إن شاء الله أين الصواب وليتحراه قد الاستطاعة
******************************
أولا لابد أن نتفق أن الناس مختلفون
وأن قوة الإيمان متفاوتة بينهم
فمنهم مؤمن قوى يتحمل الصعاب ومنهم مؤمن ضعيف يفتتن عند المحن
ولو راجعنا حال الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم عندما تعرضوا لأذى المشركين
ولنعرض منهم أسرة واحدة فقط
ملومة للجميع
أسرة سيدنا ياسر رضى الله عنه أول شهيد فى الإسلام
وكلما لم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ببشاعة الكفار وألوان العذاب التى تعرضوا لها قال لهم
صبرًا آل ياسرٍ ، فإنَّ موعدَكم الجنةُ .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني -
المصدر: فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: 103
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
وآل ياسر كلنوا سيدنا ياسر وزوجته السيدة سمية وابنهما سيدنا عمار رضى الله عنهم أجمعين
فمن المعلوم من السنة أن الوالدين صبر على الأذى وتحملا العذاب مع بشاعته وكان جزاؤهما أنهما أول من استشهدا ودخلا الجنة رضى الله عنهما
أما سيدنا عمار فتحكى السيرة أنه
فى سورة النحل يقول تعالى
مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًۭا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ
سورة النحل - الجزء 14 - الآية 106 - الصفحة 279
وفى تفسير الطبري يقول
ذكر أن هذه الآية نـزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم، فثبت على الإسلام بعضهم ، وافتتن بعض.
* ذكر من قال ذلك:
.
.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَجدُ قَلْبَكَ؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " فإنْ عادُوا فَعُدْ".
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك، في قوله ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) قال: نـزلت في عمار بن ياسر.
http://www.mosshaf.com/ar/main#se
وفى تفسير ابن كثير
.
.
وأما قوله "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كيف تجد قلبك؟ " قال مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن عادوا فعد".
ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته
ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه.
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك.
http://www.mosshaf.com/ar/main#se
إذا فالناس متفاوتون فى قوة الإيمان والعزيمة
وإليكم بعض الفتاوى التى توضحا لمسألة أكثر وتفصل الأمر
السؤال: هل قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ينطبق على من يقوم بحلق لحيته عند السفر إلى بلده تجنباً للأذى والضرر الذي يقع عليه؟
الإجابة: إن كان هذا الإكراه يفضي إلى التلف والموت فنعم يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، وأن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن إن كان مجرد أذى كأن يعرقلوه في المطار أو يؤخروه، فلا يجوز له حلق لحيته، وعليه أن يتحمل مثل هذا الأذى.
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
http://ar.islamway.net/fatwa/18158
*
*
وفى فتوى أخرى سأل أحدهم فقال
السؤال: قال لي أحد الأصدقاء إن الكذب من أجل حفظ النفس فرض ، وأن ذلك ذُكر في القرآن ، ولعله استدل بقصة عمّار بن ياسر وقوله تعالى ( إلا من اُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) بينما الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان . السؤال هو : لو أن شخصاً وقع في ظرف يجبره على أن يقول إنه غير مسلم وإلا مات ، فما العمل ؟ هل يقول إنه غير مسلم وينجو من الموت أم العكس ؟ .
الجواب : ( وضعته مختصرا والتفصيل بالرابط
الحمد لله
أولاً:
ما قاله لك صديقك من جواز التلفظ بالكفر حماية لنفس المتكلم بها من الضرر أو الأذى الذي لا يُحتمل : صحيح ، وقد ثبت ذلك في القرآن ، وروي في السنَّة ما يؤيده ، ولم يختلف العلماء فيه .
وأما الإجماع :
أ. فقد قال ابن حزم رحمه الله :
" اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى ..
ب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق .. "
ج. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر : لم يصر كافراً .
ثانياً:
الإكراه الذي يعذر صاحبه هو الإكراه الملجئ لصاحبه على قول تلك الكلمة .
والإكراه نوعان : نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً ، كالإكراه بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو ، قلَّ الضرب أو كثر .
وهذا النوع يسمَّى " إكراهاً تامّاً " .
ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار ، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف ، وهذا النوع من الإكراه يسمَّى " إكراها ناقصاً " .
ثالثاً:
هل يجوز للمكرَه أن يصبر ويحتمل الضرر والأذى ولو قُتل في سبيل ذلك ؟
نعم يجوز له ذلك ، وقد فعله بلال بن رباح رضي الله عنه وغيره .
رابعاً:
وأيهما أفضل : الصبر والتحمل ولو أدى إلى الموت ، أم الترخص برخصة الشرع وإظهار الكفر باللسان ؟ .
الأقرب أن يُقال : الأفضل هو الصبر والتحمل ، وخاصة لمن كان من أهل العلم أو الفضل أو القدوة للناس ، وهو قول الجمهور .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
والأفضل والأولى : أن يثبت المسلم على دينه ، ولو أفضى إلى قتله .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
خامساً:
قال الأخ السائل " الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان " .
قد يظن ظان أن هذا الكلام يؤيده ما ورد في السنة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا
تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ) .
رواه ابن ماجه ( 4034 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
لكن الواقع أن هذا الحديث ليس فيه المنع من الأخذ بالرخصة ،
بل فيه بيان الأفضل عند الإكراه ، وقد سبق أن قول الجمهور أن الأفضل : الصبر والتحمل ، وأما الرخصة فثابتة في كتاب الله تعالى .
قال أبو الحسن المباركفوري - رحمه الله - :
وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت والقتل دون إظهار الشرك ،
وهو وصية بالأفضل والعزيمة ،
فإنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه ؛ لقوله تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل/ 106 .
لكن المشكلة حقا ، هي أن يخاف بعضهم من القتل ، أو الأذى ، أو نحو ذلك من حصول ضرر ، أو فوات نفع ، فيقع في الشرك ، وينشرح صدره بذلك ، فيكون مشركا مرتدا .
http://www.islamqa.com/ar/ref/150748
إذا فالحكم الشرعى الآن فى ظل هذه الفتنة والمحنة العظيمة أحد أمرين
الأول : العزيمة والثبات حتى وإن عُذب وقتل وهو الأولى لأن فيه عزة للمسلم ولدينه وعدم فتنة للكافر وعدم تمادى فى ظلمه فربما ظن أنه كلما عذب وقتل تراجع الناس عن دينهم لما يرى من يتساقطون فى الطريق فزادت بشاعته على أهل الحق ليفتنهم فالثبات أولى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم
شكونا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لهُ في ظلِّ الكعبةِ ، قلنا لهُ : ألا تستنصرُ لنا ، ألا تدعو اللهَ لنا ؟ قال :
( كان الرجلُ فيمن قبلكم يُحْفَرُ لهُ في الأرضِ ، فيُجْعَلُ فيهِ ، فيُجاءُ بالمنشارِ فيُوضَعُ على رأسِهِ فيُشَقُّ باثنتيْنِ ، وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ .
ويُمْشَطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دونَ لحمِهِ من عظمٍ أو عصبٍ ،
وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ ،
واللهِ ليُتِمَّنَ هذا الأمرُ ، حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموتٍ ، لا يخافُ إلا اللهَ ، أو الذئبَ على غنمِهِ ، ولكنكم تستعجلونَ ) .
الراوي: خباب بن الأرت المحدث:البخاري -
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3612
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والثانى: الأخذ بالرخصة فمن أخذ بها فلا بأس عليه ما دام قد أكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان
ولنقتدى بهدى الأحبة صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما يوضح الحديث
كنَّا نسافِرُ في رمضانَ ، فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطِرُ لا يعيبُ الصَّائمُ علَى المفطرِ ، ولا يعيبُ المفطرُ علَى الصَّائمِ
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2308
خلاصة حكم المحدث: صحيح
***
أمر هام يجوب الخواطر ومن قبلها البيوت
سمعت الشكوى من البعض وما زال فى الجراب الكثير
تبوح به الأمهات بل تنوح من أجله لفلذات الكبد
خوفا وقلقا عليهم وكذلك ربما بعض الزوجات
أمن الله روعة كل أم وهدأ قلب كل خائف
*
*
تلك هى السنوات الخداعات التى تقلب فيها الحقائق
ويهان فيها الكبير ويرفع فيها الوضيع
نسألك ربنا أن تحفظنا
كل أم ابنها ملتح أو ابنتها منتقبة
ربما لم تكن على درجة من الوعى بالشرع وربما كانت ولكن عاطفتها تغلبت علي فكرها
تطالب وتناشد من لها الآن بحلق لحيته أو خلع نقابها
وربما كانت الفكرة نابعة من الشخص نفسه رجل فيفكر فى حلق اللحية أو امرأة فتفكر فى خلع النقاب
أمنا فى هذه الفتنة وتجنبا للأذى كما يظنون
وقد قرأت عدة تعليقات على من أباح حلق اللحية وخلع النقاب فى هذه المحنة العصيبة
وأخذت الكل الحماسة فى الرد واتهام صاحب الراى بأنه الهوى
ولكن تعلمنا أن نرجع لشرعنا ونحكمه فى أمورنا ولا نتكلم بهوى ولا حماس فارغ
فإن شاء الله أعرض الأمر كحكم شرعى حتى يعلم الجميع إن شاء الله أين الصواب وليتحراه قد الاستطاعة
******************************
أولا لابد أن نتفق أن الناس مختلفون
وأن قوة الإيمان متفاوتة بينهم
فمنهم مؤمن قوى يتحمل الصعاب ومنهم مؤمن ضعيف يفتتن عند المحن
ولو راجعنا حال الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم عندما تعرضوا لأذى المشركين
ولنعرض منهم أسرة واحدة فقط
ملومة للجميع
أسرة سيدنا ياسر رضى الله عنه أول شهيد فى الإسلام
وكلما لم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ببشاعة الكفار وألوان العذاب التى تعرضوا لها قال لهم
صبرًا آل ياسرٍ ، فإنَّ موعدَكم الجنةُ .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني -
المصدر: فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: 103
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
وآل ياسر كلنوا سيدنا ياسر وزوجته السيدة سمية وابنهما سيدنا عمار رضى الله عنهم أجمعين
فمن المعلوم من السنة أن الوالدين صبر على الأذى وتحملا العذاب مع بشاعته وكان جزاؤهما أنهما أول من استشهدا ودخلا الجنة رضى الله عنهما
أما سيدنا عمار فتحكى السيرة أنه
فى سورة النحل يقول تعالى
مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًۭا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ
سورة النحل - الجزء 14 - الآية 106 - الصفحة 279
وفى تفسير الطبري يقول
ذكر أن هذه الآية نـزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم، فثبت على الإسلام بعضهم ، وافتتن بعض.
* ذكر من قال ذلك:
.
.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَجدُ قَلْبَكَ؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " فإنْ عادُوا فَعُدْ".
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك، في قوله ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) قال: نـزلت في عمار بن ياسر.
http://www.mosshaf.com/ar/main#se
وفى تفسير ابن كثير
.
.
وأما قوله "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كيف تجد قلبك؟ " قال مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن عادوا فعد".
ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته
ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه.
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك.
http://www.mosshaf.com/ar/main#se
إذا فالناس متفاوتون فى قوة الإيمان والعزيمة
وإليكم بعض الفتاوى التى توضحا لمسألة أكثر وتفصل الأمر
السؤال: هل قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ينطبق على من يقوم بحلق لحيته عند السفر إلى بلده تجنباً للأذى والضرر الذي يقع عليه؟
الإجابة: إن كان هذا الإكراه يفضي إلى التلف والموت فنعم يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، وأن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن إن كان مجرد أذى كأن يعرقلوه في المطار أو يؤخروه، فلا يجوز له حلق لحيته، وعليه أن يتحمل مثل هذا الأذى.
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
http://ar.islamway.net/fatwa/18158
*
*
وفى فتوى أخرى سأل أحدهم فقال
السؤال: قال لي أحد الأصدقاء إن الكذب من أجل حفظ النفس فرض ، وأن ذلك ذُكر في القرآن ، ولعله استدل بقصة عمّار بن ياسر وقوله تعالى ( إلا من اُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) بينما الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان . السؤال هو : لو أن شخصاً وقع في ظرف يجبره على أن يقول إنه غير مسلم وإلا مات ، فما العمل ؟ هل يقول إنه غير مسلم وينجو من الموت أم العكس ؟ .
الجواب : ( وضعته مختصرا والتفصيل بالرابط
الحمد لله
أولاً:
ما قاله لك صديقك من جواز التلفظ بالكفر حماية لنفس المتكلم بها من الضرر أو الأذى الذي لا يُحتمل : صحيح ، وقد ثبت ذلك في القرآن ، وروي في السنَّة ما يؤيده ، ولم يختلف العلماء فيه .
وأما الإجماع :
أ. فقد قال ابن حزم رحمه الله :
" اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى ..
ب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق .. "
ج. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 182 ) :
واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر : لم يصر كافراً .
ثانياً:
الإكراه الذي يعذر صاحبه هو الإكراه الملجئ لصاحبه على قول تلك الكلمة .
والإكراه نوعان : نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً ، كالإكراه بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو ، قلَّ الضرب أو كثر .
وهذا النوع يسمَّى " إكراهاً تامّاً " .
ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار ، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف ، وهذا النوع من الإكراه يسمَّى " إكراها ناقصاً " .
ثالثاً:
هل يجوز للمكرَه أن يصبر ويحتمل الضرر والأذى ولو قُتل في سبيل ذلك ؟
نعم يجوز له ذلك ، وقد فعله بلال بن رباح رضي الله عنه وغيره .
رابعاً:
وأيهما أفضل : الصبر والتحمل ولو أدى إلى الموت ، أم الترخص برخصة الشرع وإظهار الكفر باللسان ؟ .
الأقرب أن يُقال : الأفضل هو الصبر والتحمل ، وخاصة لمن كان من أهل العلم أو الفضل أو القدوة للناس ، وهو قول الجمهور .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
والأفضل والأولى : أن يثبت المسلم على دينه ، ولو أفضى إلى قتله .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 606 ) .
خامساً:
قال الأخ السائل " الذي أعرفه أنا أنه لا يجوز للشخص أن يقول إنه غير مسلم مهما كان الأمر ، بل يجب أن يعتز بإسلامه تحت أي ظرف كان " .
قد يظن ظان أن هذا الكلام يؤيده ما ورد في السنة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا
تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ) .
رواه ابن ماجه ( 4034 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
لكن الواقع أن هذا الحديث ليس فيه المنع من الأخذ بالرخصة ،
بل فيه بيان الأفضل عند الإكراه ، وقد سبق أن قول الجمهور أن الأفضل : الصبر والتحمل ، وأما الرخصة فثابتة في كتاب الله تعالى .
قال أبو الحسن المباركفوري - رحمه الله - :
وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت والقتل دون إظهار الشرك ،
وهو وصية بالأفضل والعزيمة ،
فإنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه ؛ لقوله تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل/ 106 .
لكن المشكلة حقا ، هي أن يخاف بعضهم من القتل ، أو الأذى ، أو نحو ذلك من حصول ضرر ، أو فوات نفع ، فيقع في الشرك ، وينشرح صدره بذلك ، فيكون مشركا مرتدا .
http://www.islamqa.com/ar/ref/150748
إذا فالحكم الشرعى الآن فى ظل هذه الفتنة والمحنة العظيمة أحد أمرين
الأول : العزيمة والثبات حتى وإن عُذب وقتل وهو الأولى لأن فيه عزة للمسلم ولدينه وعدم فتنة للكافر وعدم تمادى فى ظلمه فربما ظن أنه كلما عذب وقتل تراجع الناس عن دينهم لما يرى من يتساقطون فى الطريق فزادت بشاعته على أهل الحق ليفتنهم فالثبات أولى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم
شكونا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لهُ في ظلِّ الكعبةِ ، قلنا لهُ : ألا تستنصرُ لنا ، ألا تدعو اللهَ لنا ؟ قال :
( كان الرجلُ فيمن قبلكم يُحْفَرُ لهُ في الأرضِ ، فيُجْعَلُ فيهِ ، فيُجاءُ بالمنشارِ فيُوضَعُ على رأسِهِ فيُشَقُّ باثنتيْنِ ، وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ .
ويُمْشَطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دونَ لحمِهِ من عظمٍ أو عصبٍ ،
وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ ،
واللهِ ليُتِمَّنَ هذا الأمرُ ، حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموتٍ ، لا يخافُ إلا اللهَ ، أو الذئبَ على غنمِهِ ، ولكنكم تستعجلونَ ) .
الراوي: خباب بن الأرت المحدث:البخاري -
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3612
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والثانى: الأخذ بالرخصة فمن أخذ بها فلا بأس عليه ما دام قد أكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان
ولنقتدى بهدى الأحبة صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما يوضح الحديث
كنَّا نسافِرُ في رمضانَ ، فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطِرُ لا يعيبُ الصَّائمُ علَى المفطرِ ، ولا يعيبُ المفطرُ علَى الصَّائمِ
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2308
خلاصة حكم المحدث: صحيح
***
فمن أخذ بالرخصة لا يحل لأحد أن يعيره ولا يوبخه ولا ينتقص من دينه ويتهمه بالخذلان
فليحذر حتى لا يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم
يا مَعشَرَ مَنْ أسلَمَ بلِسانِه ، ولمْ يَدخلِ الإِيمانُ في قلبِه ! لا تُؤذُوا المسلِمينَ ولا تُعَيِّرُوهم ، ولا تَطْلُبوا عَثَرَاتِهم . الحديثُ
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2339
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
وختاما
نسأل الله تعالى بخير ما سأل به حبيبنا صلى الله عليه وسلم
اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الثَّباتَ في الأمرِ والعزيمةَ على الرُّشدِ
وأسألُكَ شُكرَ نعمتِكَ وحُسنَ عبادتِكَ
وأسألُكَ قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا
وأسألُكَ من خيرِ ما تَعلمُ وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما تعلَمُ
وأستغفرُكَ لما تعلَم
الراوي: شداد بن أوس المحدث:الألباني -
المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 915
خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره
الحمد لله فى الأولى والآخرة وما كان من توفيق فمن الله وحده له الحمد وله الشكر
وما كان من خطأ فمنى أستغفر الله وأتوب إليه
فليحذر حتى لا يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم
يا مَعشَرَ مَنْ أسلَمَ بلِسانِه ، ولمْ يَدخلِ الإِيمانُ في قلبِه ! لا تُؤذُوا المسلِمينَ ولا تُعَيِّرُوهم ، ولا تَطْلُبوا عَثَرَاتِهم . الحديثُ
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2339
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
وختاما
نسأل الله تعالى بخير ما سأل به حبيبنا صلى الله عليه وسلم
اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الثَّباتَ في الأمرِ والعزيمةَ على الرُّشدِ
وأسألُكَ شُكرَ نعمتِكَ وحُسنَ عبادتِكَ
وأسألُكَ قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا
وأسألُكَ من خيرِ ما تَعلمُ وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما تعلَمُ
وأستغفرُكَ لما تعلَم
الراوي: شداد بن أوس المحدث:الألباني -
المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 915
خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره
الحمد لله فى الأولى والآخرة وما كان من توفيق فمن الله وحده له الحمد وله الشكر
وما كان من خطأ فمنى أستغفر الله وأتوب إليه
السبت، ديسمبر 11، 2010
دورة فقه الصلاة .. فصل فى الاستنجاء 7
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى حمد عباده الذاكرين الشاكرين
حمدا يوافى نعمه علينا ويكافىء مزيدا
ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين
بإذن الله نستكمل حلقة الوضوء

فصل عن الاستنجاء

الاستنجــــــــــــاء
أولا: تعريفه
لغة : طلب النجاة والخلاص من الشيء
من نجوت الشجرة اى قطعتها
والشبه أن القائم بهذا الفعل يزيل أو يقطع هذه النجاسة الخارجة عن نفسه وجسده
شرعا : إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر
السبيلين هما القبل ( فتحة خروج البول) والدبر ( فتحة خروج الغائط)

ثانيا : حكمه
واجب
ثالثا : الدليل
دليله من السنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطب بهن فانه تجزيء عنه)
***********
(وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنـَـزَة يستنجى بالماء)
المعنى
كان رسول الله إذا ذهب إلى الخلاء ـ حيث لم تكن هناك أماكن مخصصة فى بيوت الجميع لقضاء الحاجةـ
يخرج ومعه الغلام والعنزة ـ وهى عصى تشبه العكاز بأسفلها حديده ـ وكان يلقى عليها الثوب حتى يستتر بها عند قضاء الحاجة
وكذلك الاداوة وهى جزء من جلد لوضع الماء به
وهذا الحديث يدل على وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

أما الحجر :
نحمد الله أننا في رغد من العيش وعندنا الوسائل للتطهر بعد قضاء الحاجة
ولكن الشرع يصلح لجميع الظروف والأزمان لوجود البعض الذى ما زال يحيا بمثل هذه المعيشة
مع قلة الوسائل المتحة لديه
وان فاضلنا بين الماء والحجر
فاننا نجد انه
لو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل
عند الاقتصار على أحدهما
اما الحجر فيزيل عين النجاسة فقط دون الاثر
ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار،
أو على حجر له ثلاثة أحرف،
والواجب ثلاث مسحات فإن حصل الإنقاء بها
وإلا وجبت الزيادة إلى ان يحدث الإنقاء.
ويستحب الإيتار. اى ان يكون عدد المسحات وترا
ثلاثة فان حدث التنظيف بها فلا باس
وان لم يتم فخمس مسحات
وان تم باربعة وجب الاتيان بالمسحة الخامسة
من اجل تحقيق الامر بالاتيان بالعدد وترا
كيف كان يستخدم
الحجر ؟؟؟
او الشروط الواجب توافرها فى الحجرالمستخدم فى ازاله النجاسة

1_ أن يكون طاهرا
(عن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فامرنى أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فاخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس)
ركس هنا هى رجز اوكل مستقذر
لم يجد إلا حجرين ...
هل الأمر بهذه الصعوبة؟؟؟
نعم لان للحجر شروط حتى يصلح للاستنجاء به
فلا يصح الاستنجاء بالنجس ـ فالرسول ألقى الروثة ـ
*************
2_ أن يكون قالعا للنجاسة
فلا يكفى الزجاج ونحوه (بمعنى الايكون ناعم لأنه لن ياتى بالنتيجة المطلوبة) ولا القصب، ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب فلو استنجى بما لا يقلع لم يجزه ولو استنجى برطب من حجر أو غيره لم يجزه على الصحيح. اى لابد ان يكون خشنابقدر يكفى لازالة النجاسة
*****************
3_ الايكون محترما
بمعنى لايجوز الاستنجاء بالذي يستخدم كطعام الادمى أو الجني ( اى له قيمته كالخبز أو العظم) والعظم طعام الجني فهم أمم أمثالنا فلقد نهى الرسول الكريم عن الاستنجاء بالعظم وقال
(انه زاد إخوانكم)
ومادام طعام الجني يحرم الاستنجاء به فالإنسان طعامه أولى بالحرمة
ومن ضمن هذا المحترم الذي لايجوز استخدامه في إزالة النجاسة
كتب العلم سواء كان كتاب متصل اى باجمعه
أو بجزء منه ولو ورقة
وما يدخل فيه (مكتوب عليه ) من اسم الله وأسماء الأنبياء تعظيما وإجلالا لقدرهم
ومن هنا نستطيع أن نقول أن المناديل الورقية يجوز استخدامها لأنها تؤدى الغرض من ازاله النجاسة
وننتبه لابد من ثلاث مسحات
سواء بثلاث ورقات او واحدة بثلاثة اوجه مع طيه
مع الانتباه الا تبدو القذارة من المنديل عند طيه
والحذر بالا تنتقل القذارة من المنديل للجسد
مرة اخرى لرقته وضعف تماسكه
وهذا في موضع العجز عن الحصول على الماء

4_ ألا تجف هذه القذارة الخارجة
وإلا فحينها يستخدم الماء لان الحجر لن يزيلها
وتأتى من هنا أفضلية استخدام الماء عن الحجر
فالحجر يزيل عين القذارة
والماء يزيل حتى آثارها من لون ورائحة
ومع وجود الماء فالماء أفضل من الحجر
وإذا كنت في موضع ليس به ماء أو الماء غير طاهر فيجوز استخدام المناديل الورقية كما سبق ذكره

اداب قضاء الحاجة

1_ يحرم استقبال القبلة واستدبارها
إلا إذا !!!!!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا)
إلا إذا

وهذا لا ينطبق على الحمامات التي بالبيوت لان بها ساتر بينها وبين القبلة وهو الحائط
فلا حرج من وجود الحمام بالبيت في وضع القبلة
إن تعذر غير ذلك
عن عمر ـ رضي الله عنه ـ رقيت يوما على بيت حفصة رضى الله عنها
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
على حاجته مستقبل الشام مستدبر
الكعبة ...رواه الجماعة
وقال الشافعى رحمه الله
الاستقبال والاستدبار محرمان فى الصحرء لا فى البنيان
وعن مروان الاصفر رضى الله عنه قال
رايت ابن عمر رضى الله عنهما
أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت :
يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك ؟
فقال بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء
فإذا كان بينك وبين القبة شىءيسترك فلا بأس
اخرجه ابو داوود والحاكم
وعلى هذا فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء اوالمكان خال
وليس بينه وبين الكعبة ساتراوعلة ذلك
تعظيما لقبلة المسلمين

2_ النهى عن التبول في الماء الراكد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد"
وهذا المنع يشمل القليل والكثير، لما فيه من الاستقذار،
والنهي في القليل أشد،
لما فيه من تنجس الماء،
وفي الليل أشد،
لما قيل إن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن
يبال فيه، ولا يغتسل فيه،
خوفاً من آفة تصيبه منهم.
هذا كله في الراكد
وأما الماء الجاري،
قال جماعة إن كان قليلاً كره وإن كان كثيراً فلا،
وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعاً
لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره،
وأما الكثير فالأولى اجتنابه

3_ لا يبول تحت شجرة مثمرة
أولا من اجل أن الشجرة المثمرة الكثيفة يتخذها البعض للتظليل
ثانيا يخشى من تلوث الشجرة بالماء الداخل لها فتتأثر الثمرة
و في المقابل ـ وإنا لله وإنا إليه راجعون ـ نرى بأم العين مياه الصرف الخرجة من المنازل
حولنا
تلقى في مصارف مياه ري الاراضى الزراعية
فأين هؤلاء من هدى الرسول
؟؟؟؟؟

4 _ النهى عن التبول في الطريق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا اللعانين , فقالوا: وما اللعانان يا
رسول الله , قال :الذي يتخلى في طريق الناس أوفى ظلهم

5ـ لا يبال في جحر أو شق لأنها مساكن الجن
لأنه عليه الصلاة والسلام: {نهى أن يبال في الحجر لأنها مساكن الجن} رواه أبو داود والنسائي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
حتى لا نؤذيهم في معايشهم وحتى لا ينال الشخص اذى منهم اذا هو تعدى على معايشهم

6ـ لا يبال في ظل الناس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة
الطريق والظل
إذن المواضع التي لا يجوز التبول فيها
قارعة الطريق
مواضع الشمس شتاءا
على القبر
في المسجد ولو في إناء

7ـ ألا يتكلم أثناء قضاء الحاجة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ( يريدان قضاء الحاجة )كاشفي عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك
نحمد الله تعالى حمد عباده الذاكرين الشاكرين
حمدا يوافى نعمه علينا ويكافىء مزيدا
ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين
بإذن الله نستكمل حلقة الوضوء
فصل عن الاستنجاء
الاستنجــــــــــــاء
أولا: تعريفه
لغة : طلب النجاة والخلاص من الشيء
من نجوت الشجرة اى قطعتها
والشبه أن القائم بهذا الفعل يزيل أو يقطع هذه النجاسة الخارجة عن نفسه وجسده
شرعا : إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر
السبيلين هما القبل ( فتحة خروج البول) والدبر ( فتحة خروج الغائط)
ثانيا : حكمه
واجب
ثالثا : الدليل
دليله من السنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطب بهن فانه تجزيء عنه)
***********
(وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنـَـزَة يستنجى بالماء)
المعنى
كان رسول الله إذا ذهب إلى الخلاء ـ حيث لم تكن هناك أماكن مخصصة فى بيوت الجميع لقضاء الحاجةـ
يخرج ومعه الغلام والعنزة ـ وهى عصى تشبه العكاز بأسفلها حديده ـ وكان يلقى عليها الثوب حتى يستتر بها عند قضاء الحاجة
وكذلك الاداوة وهى جزء من جلد لوضع الماء به
وهذا الحديث يدل على وجوب الاستنجاء من الغائط والبول
أما الحجر :
نحمد الله أننا في رغد من العيش وعندنا الوسائل للتطهر بعد قضاء الحاجة
ولكن الشرع يصلح لجميع الظروف والأزمان لوجود البعض الذى ما زال يحيا بمثل هذه المعيشة
مع قلة الوسائل المتحة لديه
وان فاضلنا بين الماء والحجر
فاننا نجد انه
لو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل
عند الاقتصار على أحدهما
اما الحجر فيزيل عين النجاسة فقط دون الاثر
ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار،
أو على حجر له ثلاثة أحرف،
والواجب ثلاث مسحات فإن حصل الإنقاء بها
وإلا وجبت الزيادة إلى ان يحدث الإنقاء.
ويستحب الإيتار. اى ان يكون عدد المسحات وترا
ثلاثة فان حدث التنظيف بها فلا باس
وان لم يتم فخمس مسحات
وان تم باربعة وجب الاتيان بالمسحة الخامسة
من اجل تحقيق الامر بالاتيان بالعدد وترا
كيف كان يستخدم
الحجر ؟؟؟
او الشروط الواجب توافرها فى الحجرالمستخدم فى ازاله النجاسة
1_ أن يكون طاهرا
(عن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فامرنى أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فاخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس)
ركس هنا هى رجز اوكل مستقذر
لم يجد إلا حجرين ...
هل الأمر بهذه الصعوبة؟؟؟
نعم لان للحجر شروط حتى يصلح للاستنجاء به
فلا يصح الاستنجاء بالنجس ـ فالرسول ألقى الروثة ـ
*************
2_ أن يكون قالعا للنجاسة
فلا يكفى الزجاج ونحوه (بمعنى الايكون ناعم لأنه لن ياتى بالنتيجة المطلوبة) ولا القصب، ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب فلو استنجى بما لا يقلع لم يجزه ولو استنجى برطب من حجر أو غيره لم يجزه على الصحيح. اى لابد ان يكون خشنابقدر يكفى لازالة النجاسة
*****************
3_ الايكون محترما
بمعنى لايجوز الاستنجاء بالذي يستخدم كطعام الادمى أو الجني ( اى له قيمته كالخبز أو العظم) والعظم طعام الجني فهم أمم أمثالنا فلقد نهى الرسول الكريم عن الاستنجاء بالعظم وقال
(انه زاد إخوانكم)
ومادام طعام الجني يحرم الاستنجاء به فالإنسان طعامه أولى بالحرمة
ومن ضمن هذا المحترم الذي لايجوز استخدامه في إزالة النجاسة
كتب العلم سواء كان كتاب متصل اى باجمعه
أو بجزء منه ولو ورقة
وما يدخل فيه (مكتوب عليه ) من اسم الله وأسماء الأنبياء تعظيما وإجلالا لقدرهم
ومن هنا نستطيع أن نقول أن المناديل الورقية يجوز استخدامها لأنها تؤدى الغرض من ازاله النجاسة
وننتبه لابد من ثلاث مسحات
سواء بثلاث ورقات او واحدة بثلاثة اوجه مع طيه
مع الانتباه الا تبدو القذارة من المنديل عند طيه
والحذر بالا تنتقل القذارة من المنديل للجسد
مرة اخرى لرقته وضعف تماسكه
وهذا في موضع العجز عن الحصول على الماء
4_ ألا تجف هذه القذارة الخارجة
وإلا فحينها يستخدم الماء لان الحجر لن يزيلها
وتأتى من هنا أفضلية استخدام الماء عن الحجر
فالحجر يزيل عين القذارة
والماء يزيل حتى آثارها من لون ورائحة
ومع وجود الماء فالماء أفضل من الحجر
وإذا كنت في موضع ليس به ماء أو الماء غير طاهر فيجوز استخدام المناديل الورقية كما سبق ذكره
اداب قضاء الحاجة
1_ يحرم استقبال القبلة واستدبارها
إلا إذا !!!!!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا)
إلا إذا
وهذا لا ينطبق على الحمامات التي بالبيوت لان بها ساتر بينها وبين القبلة وهو الحائط
فلا حرج من وجود الحمام بالبيت في وضع القبلة
إن تعذر غير ذلك
عن عمر ـ رضي الله عنه ـ رقيت يوما على بيت حفصة رضى الله عنها
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
على حاجته مستقبل الشام مستدبر
الكعبة ...رواه الجماعة
وقال الشافعى رحمه الله
الاستقبال والاستدبار محرمان فى الصحرء لا فى البنيان
وعن مروان الاصفر رضى الله عنه قال
رايت ابن عمر رضى الله عنهما
أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت :
يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك ؟
فقال بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء
فإذا كان بينك وبين القبة شىءيسترك فلا بأس
اخرجه ابو داوود والحاكم
وعلى هذا فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء اوالمكان خال
وليس بينه وبين الكعبة ساتراوعلة ذلك
تعظيما لقبلة المسلمين
2_ النهى عن التبول في الماء الراكد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد"
وهذا المنع يشمل القليل والكثير، لما فيه من الاستقذار،
والنهي في القليل أشد،
لما فيه من تنجس الماء،
وفي الليل أشد،
لما قيل إن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن
يبال فيه، ولا يغتسل فيه،
خوفاً من آفة تصيبه منهم.
هذا كله في الراكد
وأما الماء الجاري،
قال جماعة إن كان قليلاً كره وإن كان كثيراً فلا،
وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعاً
لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره،
وأما الكثير فالأولى اجتنابه
3_ لا يبول تحت شجرة مثمرة
أولا من اجل أن الشجرة المثمرة الكثيفة يتخذها البعض للتظليل
ثانيا يخشى من تلوث الشجرة بالماء الداخل لها فتتأثر الثمرة
و في المقابل ـ وإنا لله وإنا إليه راجعون ـ نرى بأم العين مياه الصرف الخرجة من المنازل
حولنا
تلقى في مصارف مياه ري الاراضى الزراعية
فأين هؤلاء من هدى الرسول
؟؟؟؟؟
4 _ النهى عن التبول في الطريق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا اللعانين , فقالوا: وما اللعانان يا
رسول الله , قال :الذي يتخلى في طريق الناس أوفى ظلهم
ممكن استنباط الكثير من الأحكام في هذا الحديث منها انه يجوز طلب توضيح المعنى وان يوقف الطالب المعلم للسؤال وأيضا يجوز للمعلم لفت النظر بلفظ يثير انتباه الطالب |
5ـ لا يبال في جحر أو شق لأنها مساكن الجن
لأنه عليه الصلاة والسلام: {نهى أن يبال في الحجر لأنها مساكن الجن} رواه أبو داود والنسائي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
حتى لا نؤذيهم في معايشهم وحتى لا ينال الشخص اذى منهم اذا هو تعدى على معايشهم
6ـ لا يبال في ظل الناس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة
الطريق والظل
نجد الطفل الصغير يقضى حاجته في الطريق بتوجيه من أمه وذلك يقضى على مروءته كما انه يناقض هدى المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه |
إذن المواضع التي لا يجوز التبول فيها
قارعة الطريق
مواضع الشمس شتاءا
على القبر
في المسجد ولو في إناء
7ـ ألا يتكلم أثناء قضاء الحاجة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ( يريدان قضاء الحاجة )كاشفي عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك
رواه أبو داود والمقت أشد البغض، والحديث مكروه، ولم يفض إلى التحريم
وما يدخل في معنى الكلام
رد السلام
وتشميت العاطس
والتحميد،
فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه،
وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب،
وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه،
ولا إلى فرجه،
ولا إلى السماء،
ولا يعبث بيده،
ويكره إطالة القعود على الخلاء،
ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى، كالخاتم والدراهم،
وكذا ما كان فيه قرآن،
وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيماً له:
{كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين.
واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع
فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام
| كما في قوله صلى الله عليه وسلم: {أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق} |
وما يدخل في معنى الكلام
رد السلام
وتشميت العاطس
والتحميد،
فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه،
وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب،
وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه،
ولا إلى فرجه،
ولا إلى السماء،
ولا يعبث بيده،
ويكره إطالة القعود على الخلاء،
ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى، كالخاتم والدراهم،
وكذا ما كان فيه قرآن،
وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيماً له:
{كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين.
واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع
فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام
8 ـ ألا يبول في مهب الريح
وأيضا يدخل في ذلك الحجر الصلب
حتى لا يؤدى إلى أن يعود رشاش البول عليه فينجسه
10 _ دخول الخلاء بالقدم اليسرى
ويقول بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث
وهذا قبل الدخول لأنه لا يجوز ذكر الله بداخل الخلاء كما ذكرنا
11 ـ وإذا خرج يقول غفرانك
أو الحمد لله الذي عافاني
أو الحمد لله الذي اذهب عنى الأذى وعافاني
تمت لله الحمد
يتبع بنواقض الوضوء
دورة فقه الصلاة ...الوضوء 6 ..سنن الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
سنن الوضوء

أما سنن الوضوء
فهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلمه للصحابة وتابعوه من بعده وعلموه لغيرهم

هى عشر خصال
تبدأ
1_ التسمية
*********************
[التسمية] في ابتدائه
{روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه: توضئوا باسم الله } رواه البيهقي قال النووي إسناده جيد،
وفي الحديث: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم} أي أقطع، وهي سنة متأكدة
وقد قال الإمام أحمد بوجوبها فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام، ولو تركها عمداً فهل يشرع تداركها؟ فيه خلاف، والراجح نعم،

2_ (وغسل الكفين
***********************
قبل إدخالهما الإناء)
من سنن الوضوء [غسل الكفين قبل غسل الوجه] ولهما أحوال:
أحدهما: أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً كراهة تحريم لأنه يفسد الماء.
الحالة الثانية: أن يشك في نجاستهما كمن نام ولا يدري أين باتت يده فهذا يكره له أيضاً غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً
لقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده}، وفي رواية: {فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً}
الثالثة: أن يتيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ولكن يستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ ومأخذها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه

3و4_(والمضمضة والاستنشاق)
سنن الوضوء
أما سنن الوضوء
فهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلمه للصحابة وتابعوه من بعده وعلموه لغيرهم
هى عشر خصال
تبدأ
1_ التسمية
*********************
[التسمية] في ابتدائه
{روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه: توضئوا باسم الله } رواه البيهقي قال النووي إسناده جيد،
وفي الحديث: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم} أي أقطع، وهي سنة متأكدة
وقد قال الإمام أحمد بوجوبها فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام، ولو تركها عمداً فهل يشرع تداركها؟ فيه خلاف، والراجح نعم،
2_ (وغسل الكفين
***********************
قبل إدخالهما الإناء)
من سنن الوضوء [غسل الكفين قبل غسل الوجه] ولهما أحوال:
أحدهما: أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً كراهة تحريم لأنه يفسد الماء.
الحالة الثانية: أن يشك في نجاستهما كمن نام ولا يدري أين باتت يده فهذا يكره له أيضاً غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً
لقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده}، وفي رواية: {فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً}
الثالثة: أن يتيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ولكن يستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ ومأخذها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه
3و4_(والمضمضة والاستنشاق)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
لفعله صلى الله عليه وسلم و قوله صلى الله عليه وسلم: {عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق} رواه مسلم
. ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف
يشترط مج الماء في تحصيل السنة،
وتقدم المضمضمة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح وقيل مستحب والله أعلم.
[فرع]: يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم،

5_ (واستيعاب الرأس بالمسح)
**********************
من سنن الوضوء [استيعاب الرأس بالمسح]
لفعله صلى الله عليه وسلم
وللخروج من الخلاف،(لاننا قلنا من قبل انه اكتفى بالناصية ثم مسح على العمامة)
والسنة في كيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه
روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين، والذهاب والعود مرة،
ولو لم يرد نز ع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته،
6 _(ومسح الأذنين)
*****************************
يستحب مسح الأذنين [ظاهرها وباطنها بماء جديد]
وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد،
قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه} رواه الحاكم والبيهقي وقالا إسناده صحيح، وزاد الحاكم فقال على شرط مسلم.
وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه(السبابتين ) في صماخيه (ظاهر الاذن) ويديرهما في المعاطف(تجاويف وثنيات الاذن من الامام ) ويمر إبهامه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهاراً،

7 _ وتخليل اللحية الكثة،
************************
روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: {أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها} رواه ابن ماجه، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: {أن رسول الله كان يخلل لحيته} قال البخاري وهذا أصح ما في الباب، وقال الترمذي إنه حسن صحيح.

8 _ تخليل الأصابع (اصابع اليدين والقدمين )
***************************
فعن ابن عباس رضي الله عنهما:{أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك} رواه ابن ماجه والترمذي
وقال حسن غريب وقال: في علله سألت البخاري عنه فقال حسن.
وكيفية تخليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئاً بخنصر الرجل اليمنى خاتماً بخنصر اليسرى
أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يده
وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك

9_وتقديم اليمنى على اليسرى،
***********************
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم}
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان،
وعن عائشة ر ضي الله عنهما قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله}
ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل، وأما الأذنان والخدان فيطهران معاً

10 _ والطهارة ثلاثاً ثلاثا
*******************
استحباب كونه ثلاثاً
ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه:{أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً}
رواه مسلم
ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره، واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة، واحتج بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة.
قال: وقد جاء في مسلم في وصف عبد الله بن يزيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة،
والمشهور من مذهب الشافعي، وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثاً، وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه،
في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثاً،
، وفي ابن ماجه {أن علياً رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً وقال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم} والله أعلم.

11_ الموالاة
*****************************
لفعله صلى الله عليه وسلم
فقد تابع الوضوء العضو تلو الاخر قبل دون فاصل
هذه سنن النبى صلى الله عليه وسلم
وله هدى كثير فى الوضوء منه

_وأن يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً،
_ ويخلل الخاتم
_ ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط كثنيات الاعضاء وما بين الاصابع
_ ويبدأ بأعلى وجهه
_ وبمقدم الرأس
_ وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين
_ وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف ولا يزيد على ثلاث مرات
_ ولا يتكلم في أثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء
_ وأن يقول بعد الوضوء: {أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك}

سؤال
***************************
: لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له،
وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح
ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف والله تعالى أعلم

لله الحمد من قبل ومن بعد
ان شاء الله نكمل ما تبقى فى باب الوضوء
فى تفريغ المحاضرة القادمة
فنسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص والا يحرمنا القبول
وان ينفعنا بالعلم النافع ويرزقنا حسن العمل به
لفعله صلى الله عليه وسلم و قوله صلى الله عليه وسلم: {عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق} رواه مسلم
. ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف
يشترط مج الماء في تحصيل السنة،
وتقدم المضمضمة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح وقيل مستحب والله أعلم.
[فرع]: يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم،
5_ (واستيعاب الرأس بالمسح)
**********************
من سنن الوضوء [استيعاب الرأس بالمسح]
لفعله صلى الله عليه وسلم
وللخروج من الخلاف،(لاننا قلنا من قبل انه اكتفى بالناصية ثم مسح على العمامة)
والسنة في كيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه
روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين، والذهاب والعود مرة،
ولو لم يرد نز ع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته،
6 _(ومسح الأذنين)
*****************************
يستحب مسح الأذنين [ظاهرها وباطنها بماء جديد]
وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد،
قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه} رواه الحاكم والبيهقي وقالا إسناده صحيح، وزاد الحاكم فقال على شرط مسلم.
وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه(السبابتين ) في صماخيه (ظاهر الاذن) ويديرهما في المعاطف(تجاويف وثنيات الاذن من الامام ) ويمر إبهامه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهاراً،
7 _ وتخليل اللحية الكثة،
************************
روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: {أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها} رواه ابن ماجه، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: {أن رسول الله كان يخلل لحيته} قال البخاري وهذا أصح ما في الباب، وقال الترمذي إنه حسن صحيح.
8 _ تخليل الأصابع (اصابع اليدين والقدمين )
***************************
فعن ابن عباس رضي الله عنهما:{أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك} رواه ابن ماجه والترمذي
وقال حسن غريب وقال: في علله سألت البخاري عنه فقال حسن.
وكيفية تخليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئاً بخنصر الرجل اليمنى خاتماً بخنصر اليسرى
أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يده
وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك
9_وتقديم اليمنى على اليسرى،
***********************
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم}
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان،
وعن عائشة ر ضي الله عنهما قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله}
ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل، وأما الأذنان والخدان فيطهران معاً
10 _ والطهارة ثلاثاً ثلاثا
*******************
استحباب كونه ثلاثاً
ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه:{أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً}
رواه مسلم
ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره، واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة، واحتج بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة.
قال: وقد جاء في مسلم في وصف عبد الله بن يزيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة،
والمشهور من مذهب الشافعي، وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثاً، وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه،
في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثاً،
، وفي ابن ماجه {أن علياً رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً وقال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم} والله أعلم.
11_ الموالاة
*****************************
لفعله صلى الله عليه وسلم
فقد تابع الوضوء العضو تلو الاخر قبل دون فاصل
هذه سنن النبى صلى الله عليه وسلم
وله هدى كثير فى الوضوء منه
_وأن يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً،
_ ويخلل الخاتم
_ ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط كثنيات الاعضاء وما بين الاصابع
_ ويبدأ بأعلى وجهه
_ وبمقدم الرأس
_ وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين
_ وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف ولا يزيد على ثلاث مرات
_ ولا يتكلم في أثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء
_ وأن يقول بعد الوضوء: {أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك}
سؤال
***************************
: لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له،
وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح
ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف والله تعالى أعلم
لله الحمد من قبل ومن بعد
ان شاء الله نكمل ما تبقى فى باب الوضوء
فى تفريغ المحاضرة القادمة
فنسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص والا يحرمنا القبول
وان ينفعنا بالعلم النافع ويرزقنا حسن العمل به
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
![بسم الله الرحمن الرحيم
حيا الله الطيبات
Asmaa Hosny
حبيبتى سألت عن معنى الاحتساب وكيف يكون
انظرى لقوله صلى الله عليه وسلم
إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهلِه، وهو يحتسبُها، كانت له صدقةً.
الراوي: عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود
المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5351
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وقوله
من صام رمضانَ إيمانًا و احتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِه ،
و من قام ليلةَ القدرِ إيمانًا و احتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِه
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني -
المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 992
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقوله
من تبعَ جنازةَ رجلٍ مسلمٍ احتسابًا فصلَّى عليها ودفنَها فلَه قيراطانِ
ومن صلَّى عليها ثمَّ رجعَ قبلَ أن تدفنَ فإنَّهُ يرجعُ بقيراطٍ منَ الأجرِ
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني -
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 1995
خلاصة حكم المحدث: صحيح
نجد أن كل الأعمال كى نحصل الأجر التى علق عليها لابد من الاحتساب
إذا ما هو الاحتساب
هو فقط وفقط وفقط انتظار الأجر المرجو من وراء العمل من الله تعالى
يعنى لما ينفق الرجل على أهله وهو يحتسب انه يرضى الله ويقوم بتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم
كلُّكم راعٍ وَكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ فالإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّتِهِ والرَّجلُ في أَهلِ بيتِهِ راعٍ وَهوَ مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ
الراوي: [عبدالله بن عمر] المحدث: الألباني -
المصدر: مشكلة الفقر - الصفحة أو الرقم: 93
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فلما يستحضر النية أثناء الإنفاق أنه من باب الرعاية وتحقيق المسئولية
ثم ينتظر الأجر فقط من الله ولا ينتظر أحد يشكره او أحد يرد له قدر ما أنفق
سواء ولدا إذا كبر أو غيره أول يعير الزوجة او ينتظر أهلها ينفقون أو أو
والآخر الذى صام رمضان فحقق الفرض كما أمر الله تعالى فاستحضر النية أنه يصوم لكى ينفذ أمر الله ويحقق الطاعة التى أمره بها ثم ينتظر الأجر الذى أخبر به الله تعالى عن الصوم ينتظره من الله فقط فلا ينتظر المرء شكر الناس ولا ثناؤهم ولا أجرا ومكافأة او غيره من أغراض الدنيا مثلا
ثم هذا الذى تبع الجنازة استحضر فى نيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع الجنائز وأخبر أن من يتبعها ويصلى عليها فله قيراطان من الأجر فذهب وصلى على الجنازة وتبعها حتى دفنت واحتسب الأجر اى انتظر الأجر يحصله كما شرعه الله ولم ينتظر ثناء الناس ولا شكرهم ولا ردهم له الواجب بأن يحضروا يواسونه فى مواقف حياته
وهكذا مع كل عمل نستحضر نية وهو الأساس الشرعى أى الأية أو الحديث الذى دعا لهذا العمل ثم نعمل العمل ونرجو تحصيل الأجر الذى وضعه الله تعالى جزاءا للفاعل
فالمرأة فى بيت زوجها تعمل وترتب البيت وتهتم بشئونه وتهتم بصحة زوجها وأبنائها
وتتابع تحصيلهم وتربيهم على المنهج الرباني
تستحضر فى قلبها قوله صلى الله عليه وسلم
........و المرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ، و هي مسؤولةٌ ، .............
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني -
المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 151
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فهى تنوى تحقيق الأمر الشرعي ثم تحتسب هذا التعب وهذه المشقة عند الله ترجو منه فقط الأجر وليست تنتظر شكر من الزوج أو ثناء أو رد جميل منه أو من الأولاد
سواء ردوا لها الجميل فهو من حسن العهد وإن لم يردوه فهى لم تعمل العمل طلبا لأجر من عندهم إنما لتحصيل الأجر من الله فقط
هذا هو الاحتساب وهكذا يتحقق
ولا يخفى عليها عظيم أثر الاحتساب فى المكاره بمعنى
أحيانا نجد زوجة مطيعة وودودة لكن يقابلها زوجها بجفاء وغلظة
لو أنها تحيا بالاحتساب سيهون الأمر عليها حيث هى تعامل رب العباد وتنتظر أجر مودتها وطاعتها وحسن تبعلها من الله فقط فيهون عليها جفاء الزوج فهى فى الأساس لا تنتظر منه المكافأة
ولا يؤثر فيها ومعها سواء أحسن الزوج او أساء
بل ستظل على عطائها لأنها ترجو وجه الله لا وجوه الناس
وهكذا حققوا الاحتساب فى كل شىء
تنعمون بخلوص الأجور
ويساعد الاحتساب المرء جدا على تحقيق الإخلاص
حيث المرء لا يرجو الأجر إلا من الله وهو المطلوب حيث يقول تعالى
وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ
وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ
سورة البينة - الجزء 30 - الآية 5 - الصفحة 598
والله تعالى أعلم حبيبتى
لو هناك أى استفسار فتفضلى
أو أى أخت مرحبا بها
فقط خصيت أسماء لأنها سألت عنه](https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s480x480/1385478_554883334585415_1516325267_n.jpg)

