الجمعة، أكتوبر 18، 2013

من فاتته صلاة العيد أو تكبيراتها

بسم الله الرحمن الرحيم

من فاتته صلاة العيد أو تكبيراتها

السؤال: ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى؟ هل يقضيها على هيئتها أم يصليها ركعتين فقط؟ أم ماذا يفعل؟

الإجابة: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو مع جماعة.

صالح بن فوزان الفوزان
http://ar.islamway.net/fatwa/7083
*
*
*

فمن فاتته التكبيرات الزوائد


السؤال

وصلت متأخرا عن صلاة العيد و وجدت الإمام بدأ في سورة الفاتحة فكبرت تكبيرة الإحرام و أتممت بقية الصلاة معه ، فهل صلاتي صحيحة و ليس علي شيء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم، راجع "المجموع" للنووي.

وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله.

والراجح القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة.

وصلاتك صحيحة -إن شاء الله- لأن ترك التكبير نسيانا أو عمدا لا يبطل الصلاة.

قال ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب،
ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56299

*
*
*

ومن فاتته ركعة منها

السؤال : ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة أو العيد

الجواب :
لا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه .



وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام .



والله أعلم .

http://www.islam-qa.com/ar/138046
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق